السيد الخوئي

297

كتاب الخمس ، الأول

( مسألة 80 ) إذا اشترى بالربح قبل اخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها ( 1 ) كما أنه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة فيه ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح وهكذا .